الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المطلوب في التحلّل من أصحاب حقوق تلك الألعاب -إن كانت لهم فيها حقوق، وكانت تلك الألعاب مباحة- هو مصالحتهم، وتعويضهم عما فوتَّه عليهم من المنافع، وما لحقهم من ضرر بسبب انتفاعك باللعبة المقلّدة.
والمرجع في تقدير الضرر وقيمة التعويض الواجب، هو إلى أصحاب الخبرة.
وراجع في هذا الفتويين التاليتين: 245392، 281011.
وليس هناك ما يوجب عليك شراء مقدار النقود الوهمية التي لعبت بها في اللعبة المقلدة.
والله أعلم.