الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يؤمّ الناس في صلاة التراويح إمام آخر غير الإمام الراتب الذي صلّى بهم العشاء، والمهم أن يأذن الإمام الراتب بذلك؛ لأنه أحق بالإمامة في التراويح؛ فلا بد من إذنه، قال في مغني المحتاج: وَإِمَامَةُ التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ تَابِعَةٌ لِلْإِمَامَةِ فِي الْعِشَاءِ؛ فَيَسْتَحِقُّهَا إمَامُهَا. اهــ.
ولا ينقص أجر الصلاة بتنوّع الأئمة في التراويح؛ فقد كان الصحابة يصلون التراويح خلف أكثر من إمام، ففي موطأ مالك، والسنن الكبرى للنسائي عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَ: وَقَدْ «كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ؛ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ». اهــ.
والله أعلم.