الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فضمان الربح ومعلوميته تفسد المضاربة (القراض)، وتجعل العقد في معنى الربا، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ... اهـ. وانظري الفتوى: 348145.
ثم إن شراء الذهب لا يصحّ إلا مع تحقق القبض في مجلس العقد، ومن ثم؛ فلا يجوز شراؤه عن طريق الإنترنت مع تأخّر القبض حقيقة، وحكمًا، جاء في المعايير الشرعية في المعيار رقم: (38) المتعلق بشأن التعاملات المالية بالإنترنت: يجب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقة، أو حكمًا في مجلس العقد للبدلين في بيع العملات، والذهب، والفضة، وما يجب فيه التقابض. اهـ.
وانظري الفتويين: 14119، 428212.
والله أعلم.