الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا أخذت الثمن، فإنه يثبت دَينًا في ذمتك، وتجري عليه أحكام القرض. والقرض إنما يوفّى بمثله، ولا يصحّ فيه اشتراط الزيادة، وإلا كانت ربا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الدراهم لا تقصد عينها، فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها -وهو رأس المال-؛ ولهذا سمّي قرضا؛ ولهذا لم يستحقّ المقرِض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء. اهـ.
ولكن المدين إذا قضى دَينه، ثم أحبّ أن يزيد عليه؛ رَدًّا للإحسان، ومكافأة للمعروف، دون اشتراط من الدائن؛ فهذا أمر مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري، ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفًا؛ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وصححه الألباني.
وعليه فإذا أردت أن تقضي صديقك فإنه يجوز لك أن تعرض عليه أن تقضيه بقطعة أرض، فإن وافق فلا حرج في ذلك.
وراجع في ذلك الفتوى: 456394.
والله أعلم.