الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت عن أمّك أنها تميز بينك وبين أخيك، فإذا كان الأمر كذلك؛ فوصيتنا لك أن تجتهدي في البحث عن السبب الذي يحملها على ذلك؛ فالغالب في الأمّ شفقتها على أولادها، وخاصة الإناث منهم، فقد يكون السبب فعلًا أو قولًا منك أساءت فهمه، أو غير ذلك من الأسباب التي تستدعي معالجة كل واحد منها بما يناسبه.
وإن كانت تميّزه بشيء من العطايا المالية، فإن كان ذلك لمسوّغ شرعي؛ فلا حرج في ذلك، وقد سبق بيان مسوّغات التفضيل في الفتوى: 154523.
وإن كان التمييز لغير مسوّغ شرعيّ؛ فلا يجوز لها ذلك؛ لأن الأصل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتوى: 5348.
وإن كانت تسيء إلى أبيك، فالواجب نصحها، وليكن ذلك بالرفق، والحسنى، وفي حدود الآداب الشرعية. ويمكن الاستفادة من التوجيهات المبينة في الفتوى: 134356، والفتوى: 448687، والفتوى: 41491.
وما دام أبوك عاقلًا رشيدًا، فهو الذي يملك التصرّف في ماله، ولا يجوز لك إعطاء أمّك ما تطلب من ماله بغير رضاه، روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلّ مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وما ذكرت عن أبيك أنه يريد أن يخصص لك هذا البيت بيعًا وشراء؛ لم نفهم ما تعنين به.
فإن كان المقصود بذلك منحك إياه عطية في صورة بيع وشراء؛ فلا يجوز له تفضيلك بذلك، كما سبق من وجوب العدل بين الأولاد في العطية.
والبيع والشراء صوريًّا، لا اعتبار له، ولا يُغيّر من حقيقة كون الأمر عطية.
والله أعلم.