الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحلّ لك -أخي السائل- قتل ذلك الشخص؛ لأنه إن كان قتل والدك خطأ، وليس عمدًا؛ فهو لا يستحقّ القتل، وإنما تجب عليه إذا فرّط، أو قَصَّر الكفارة، والدية لأهل المقتول، على ما فصلناه في الفتوى: 292747.
والغالب في حوادث السير أن يكون القتل فيها قتل خطأ، كما بيناه في الفتوى: 48802.
وإن كان قتله عمدًا؛ فالواجب على الحكومة أن تقتله قصاصًا، ولا يحقّ لكم أن تتولوا القصاص منه؛ فالحدود تقيمها الدولة، لا الأفراد، ولو أوكل إلى الأفراد إقامتها؛ لعمّت الفوضى، وانتشر القتل، وقد ذكرنا في الفتوى: 273751 أنه لا يقيم القصاص في القتل إلا السلطان.
وما ذكرته من أن السائق ترك والدك، ولم يسعفه؛ لا شك أن هذا خطأ كبير، ولكن لا يجعله قاتلًا متعمّدًا إذا كان حادث السير وقع خطأ ابتداء، وقد يترتب الضمان عليه؛ لعدم إسعافه عند بعض الفقهاء، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 130152، والفتوى: 144775.
وفي كل الأحوال لا يجوز لك قتله لعدم إسعافه.
وانظر أيضًا للأهمية الفتوى: 231469، والفتوى: 187635، والفتوى: 13598.
والله أعلم.