الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحليّ المعد للزينة، لا زكاة فيه في قول الجمهور، وهو ما نفتي به.
وعليه؛ فلا زكاة عليك في هذا الحليّ أصلًا.
وإن أردت تزكيته خروجًا من الخلاف؛ فأنت وذاك، وانظري الفتوى: 127824.
وإن أردت زكاة هذا الذهب؛ فإنك تزكينه حسب وزنه بغض النظر عن قيمته؛ فتخرجين من المائة جرام 2.5 (غرامين ونصفًا)؛ لأن زكاته منه، لا من غيره، كما في سلع التجارة، هذا هو الأصل.
وإن أردت أن تخرجي عنه فلوسًا؛ فلك ذلك؛ وفي هذه الحالة؛ فالعبرة بالسعر الذي يباع به الآن، لا بما اشتُرِي به، وتزكّين جميع ما تملكينه منه، لا ما زاد على النصاب فحسب.
ولبيان كيفية زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة، تنظر الفتوى: 125255.
وما أخذتِه من مال أولادك؛ فهو ملك لهم، يجب ردّه إليهم، وانظري الفتوى: 133046.
وأما الدَّين؛ فإنه يخصم من المال الواجب زكاته عند الجمهور، وفي المسألة خلاف، أوضحناه في الفتوى: 124533.
وأما سؤالك عن الذهب الذي وهبه لك زوجك، فقد أرسلتِه بشكل مستقل برقم: 2828772، وتمت إجابتك عنه.
والله أعلم.