الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحمل الذي مات عنه أبوه وهو في بطن أمه وارث، لكنه ينتظر فلا يقسم المال حتى يعلم حاله، فإن ولد حيا قسم المال بينه وبين الورثة حسبما يقتضيه حالهم. قال القرطبي في "جامع أحكام القرآن": إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى وقف المال حتى يعلم ما تضع، قال: وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، أي رفع صوته بالبكاء. وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: (ووقف القسم للحمل) أي وقف قسم التركة إلى أن يوضع الحمل، ويعلم أهو حي أم لا؟ وهل هو متحد أو متعدد، أو ذكر أو أنثى؟ وقال ابن عاصم في "تحفة الحكام":
ويوقف القسم مع الحمل إلى أن يستهل صارخا، فيعملا
وقال ابن قدامة في "المغني": إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين، فإن طالب الورثة بالتعجيل لم يعطوا المال كل المال بغير خلاف، ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه، وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه، ويوقف للحمل من المال الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، هذا في حال طلب الورثة تعجيل القسم، أما في حال رضاهم بالتأخير إلى وضع الحمل، فإن الوقف أولى خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. اهـ.
والله أعلم.