حكم المصاريف الإدارية والبريدية للبنك

24-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
رجل استورد بضاعة من شركة مصنعة بموجب اعتماد مستندي معزز عن طريق أحد المصارف، على فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر يسدد خلالها المستورد قيمة البضاعة كاملة، لكن المصرف الوسيط الذي تم فتح الاعتماد فيه له شروط هي:
1- يلزم المستورد بإيداع قيمة 50% من قيمة الاعتماد المستندي تحجز لصالح الشركة المصدرة.
2- دفع عمولة للمصرف بقيمة .003% (ثلاثة في الألف).
3- إضافة مبلغ 20 دولاراً مصاريف بريدية بالإضافة إلى 300 دينار ما يعادل 250 دولاراً لتأمين البضاعة، بالإضافة إلى مصاريف مستند يثبت أن الشركة المستوردة لا تتعامل مع العدو الصهيوني.
4- في حالة عجز المستورد عن الدفع بعد فترة السماح يقوم المصرف بالدفع عنه نظير فوائد تحسب على القرض، فهل يجوز مثل هذا التعامل شرعاً أم لا، مع العلم بأن الفوائد لا تحتسب إلا في حالة عجزه عن الدفع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعامل بهذا العقد لاشتماله على شرطين محرمين:

الأول: شرط دفع مبلغ التأمين على البضاعة، وهذا محرم وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 22859.

الثاني: شرط دفع فوائد نظير تأخير سداد القرض وهذا ربا محرم، وقد سبق بيان حرمته أيضاً في الفتوى رقم: 15366.

فإذا خلا الاعتماد المستندي من هذين الشرطين المحرمين جاز، وأما المصاريف الإدارية والبريدية فيجوز للبنك أخذها على أن تكون أجرة فعلية للإصدار والمصاريف، وليس مقابل تسليف المبلغ المتبقي في ذمة المستورد حال العجز.

والله أعلم.

www.islamweb.net