الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخسارة يتحملها جميع الشركاء، كل بحسب رأس ماله، فمن له ثلث رأس المال يتحمل ثلث الخسارة، ومن له نصف رأس المال يتحمل نصف الخسارة وهكذا، جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.
وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.
وفي كشاف القناع: والوضيعة على قدر ملكيهما فيه، أي فيما يشتريانه، فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان، وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملاكه، فوزع بينهما على قدر حصصهما. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: والوضيعة على قدر المال، يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفان، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. انتهى.
وبالتالي، فليس للشريك رفض مشاركة باقي الشركاء في الخسارة التي أصابتكم، إلا إذا ثبت كون الطرف الآخر ـ الشريك ـ تعدى أو فرط، وكان ذلك هو سبب الخسارة، فيتحملها هو دون غيره، لتفريطه، وتعديه.
وعلى كل فهذه المسألة فيها خصومة، وما كان كذلك لا يكفي فيه السؤال عن بعد، بل يعرض على المحاكم الشرعية ـ إن وجدت ـ أو يشافه أهل العلم به، ليسمع المفتي من طرفي الدعوى.
والله أعلم.