الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صديقك قد تجاوز وخالف ما أذنت له به في حسابك ونتج عن هذه المخالفة فقدان حسابك، فهو ضامن حينئذ، وإذا لم يمكن رد الحساب واسترجاعه فعليه قيمة ذلك، يقدرها أهل الخبرة والاختصاص، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من المال الذي ائتمنك عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود.
وإذا كان لك حق ثابت عليه، فلك أن تطالب به، وإذا لم يرض بدفعه ولا سبيل إلى إلزامه به، فلا يضيع عند الله تعالى، بل يبقى في ذمته إلى يوم القيامة، ما لم يؤده إليك، أو تبرئه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.
والله أعلم.