الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج دون ولي فاسد عند جمهور أهل العلم، وفي ما نفتي به في الموقع، وراجعي الفتوى: 280042.
ولكن ليس معنى ذلك أن المرأة لا يمكن أن تتزوج إلا برضى وليها الخاص كأبيها أو أخيها، بل لا يجوز للولي أن يمتنع من زواج موليته من كفء تقدم لها ورضيت به، ففي هذه الحالة للمرأة الحق في أن يزوجها من أوليائها غير ذلك الممتنع، أو ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى.
وعليه؛ فإن كان الرجل الذي يريد زواجك كفؤا لك؛ فأخبري أباك به ووسطي من الأقارب أو غيرهم من الصالحين من يكلمه؛ فإن رضي به وزوجك منه أو وكّل من يزوجك منه؛ فقد حصل مطلوبك، وأمّا إن رفض دون مسوّغ، فيجوز أن يزوجك من بعده من الأولياء حسب ترتيب الأولياء، كالجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وإذا لم يرض أحد من أوليائك بتزويجك دون مسوغ، فلك رفع الأمر للقضاء الشرعي.
والله أعلم.