الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا جعل لك صاحب السلعة أجرةً معلومةً؛ على أن تبيع له سلعته، أو قال لك بعها بكذا، فما زاد فهو لك؛ فهذا جائزٌ،
واستعانتك بمسوقين آخرين في الترويج والدلالة جائزٌ، وانظر الفتويين: 103367، 425131.
والله أعلم.