الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرٌ، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصراً لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
ولمعرفة الجواب: فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن المرأة المتوفاة لم تترك من الورثة إلا من ذكرتهم، فلم تترك غيرهم ــ كجدٍ أو جدةٍ ــ وكان والداها قد توفيا جميعاً قبلها، فإن لزوجها الربعَ ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {سورة النساء:12}.
ولابنتيها الثلثان ـ فرضاً: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.
والباقي ــ بعد ربع الزوج وثلثي البنتين ــ للأخوات الشقيقات ـ تعصيباً: بينهن بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ.
ولذا جعل العلماء الأخت عصبةً مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي.
قال صاحب الرحبية:
وَالْأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتٌ فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتٌ.
فتقسم التركة على ثمانيةٍ وأربعين سهماً، للزوج ربعها: اثنا عشر سهماً، وللبنتين ثلثاها: اثنان وثلاثون سهماً، لكل واحدةٍ منهما ستة عشر، والباقي أربعة أسهمٍ: للأخوات الشقيقات الأربع، لكل واحدةٍ منهن سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسالة | 12 × 4 | 48 |
---|---|---|
زوج | 3 | 12 |
بنتان | 8 | 32 |
4 أخوات شقيقات | 1 | 4 |
والله أعلم.