الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب قسمة تلك الأسهم والشقة بين الورثة القسمة الشرعية للميراث، وليس للبنات الاستبداد بالأسهم دون بقية الورثة؛ لمجرد أن والدهما سجلهم باسمهما، وكونهما لم تكونا قادرتين على التصرف في الأسهم في حياة والدهما هذا يدل على أن تسجيلهم باسمهما لم يكن على سبيل الهبة.
ولو فرض أنها على سبيل الهبة، فإنها لم تقبض، فترد تلك الهبة إلى الورثة إن لم يمضوها، وإن ثبت أن والدهما سجلهم باسمهما على سبيل الهبة، وتمكنتا من التصرف فيهما في حياته، فإن تلك الأسهم تكون لهما، وليس للورثة الحق في المطالبة بها لأنها هبة تمت.
وإذا حصل خلاف ونزاع بين الورثة، فلا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية حتى تسمع من جميع الأطراف؛ فإن هذا أدعى لمعرفة الحق، وإلزام الورثة بالواجب شرعا.
والله أعلم.