الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك نصيبٌ في تركة جدّك ـ والد أمّك ـ لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلًا، وأيضًا ليس لأمّك نصيبٌ في تركة أبيها؛ لأنها ماتت قبله، ومن المعلوم أن الميت لا يرث، بل يورث، فليس لك نصيبٌ في تركة جدّك، لا أصالةً، ولا عن طريق أمّك.
وبالنسبة لعقد إيجار الشقة لمدةٍ مجهولةٍ؛ فإنه عقدٌ فاسدٌ، وانظر الفتوى: 457936.
والله أعلم.