الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من النهي في الحديث عن استخدام ما مسته النار في قبور المسلمين لم نقف عليه إلا في ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ثابت بن زيد، قال: حدثتني حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم قالت: مات ابن لزيد يقال له سويد، فاشترى غلام له أو جارية جصاً وآجراً، فقال له زيد: ما تريد إلى هذا قال: أردت أن أبني قبره وأجصصه، قال: جفوت ولغوت، لا تقربه شيئاً مسته النار. فأما معتمر بن سليمان فإنه ثقة، ولكنه تغير في آخر عمره، وأما ثابت بن زيد وحمادة فالأول لم نجد من خرج له من أهل الصحيح، والثانية مجهولة، فالحديث إذن ضعيف، ولكن أهل العلم يكرهون ما مسته النار تفاؤلاً، قال ابن قدامة في المغني: ... ويكره الآجر لأنه من بناء المترفين وسائر ما مسته النار تفاؤلاً بأن لا تمسه النار. (2/190).
وعليه؛ فإن أمكن استخدام غير ما مسته النار في الدفن فذاك أولى، وإن لم يمكن واحتيج إلى الإسمنت المذكور لحفظ الميت عن السيول أو السباع ونحوها فلا بأس بذلك.
والله أعلم.