الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن تصوير أو رسم ناقص الأعضاء الظاهرة لا يحرم، ففي شرح مختصر خليل للخرشي: وأما ناقص عضو من الأعضاء الظاهرة أي والمتخرقة بطنه وانظر لو غطي عضو من الأعضاء الظاهرة.
قوله: عن صور الثياب: أي في الثياب أي صور الحيوان فلا يحرم بل يكره، كما تقدم. انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني": وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأسا بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان. انتهى.
إذا ثبت هذا، فلا حرج إن شاء الله في استخدام هذه الوجوه، ولكن إن لم تكن ثمة حاجة لها فالأولى تركها خروجا من الخلاف، كما بينا في الفتوى: 4138 .
وتراجع لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 20546 ، 10539.
والله أعلم.