الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:
فهذا يرجع إلى طبيعة العقد الذي تم إبرامه بين المدرس والجهة المستأجرة، والذي يلزمه هو ما نص عليه عقد الإجارة، أو اقتضاه عرفا.
وأما ما زاد على ذلك فلا يلزمه، ولو أخلَّ بما لا يلزمه فلا شيء عليه، ولو أخل بشيء مما يلزمه فإنه لا يستحق من الأجرة مقابلا لما لم يقم به من العمل.
وبكل حال، فالحكم على هذا الأمر المذكور لا يتسنى إلا لمن عرف شروط العقد وما اقتضاه العرف في ذلك البلد.
والله أعلم.