الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الرسوم الشهرية التي تؤخذ مقابل الانتفاع بالبطاقة الائتمانية:
إن كانت رسوما فعلية للخدمات المقدمة لحامل البطاقة؛ فلا حرج فيها، ولا تعدّ من قبيل الربا؛ وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، ففيه أن: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضًا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا، إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعدّ من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدّته مقابل هذه الخدمة. انتهى.
وأما لو كانت تلك الرسوم أكثر من الرسوم الفعلية؛ فهي فائدة ربوية محرمة، ولو سميت بغير اسمها.
والله أعلم.