الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك صلاة واردة فيما بين صلاة الضحى وصلاة الظهر، لكن يجوز للشخص أن يتنفل بما شاء تنفلا مطلقاً، دون تحديد بعدد، إلى أن يقوم قائم الظهيرة، فتمنع حينئذ النافلة.
وما ورد من أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي يشتد الحر، فمعناه أنهم كانوا يؤخرون صلاة الضحى، وليست صلاة أخرى، وهذا أولى في حق من انصرف بعد صلاة الفجر لشأنه، لكن من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا ارتفعت قيد رمح صلى ركعتين، كان ذلك أولى في حقه، ليحصل على الفضل الوارد في ذلك.
وقائم الظهيرة يكون قبل زوال الشمس بزمن قليل (قبل دخول وقت الظهر)، وقدره بعض العلماء بعشر دقائق تقريباً، وذلك لأن هذا الوقت قد ورد النهي عن الصلاة فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم، وأصحاب السنن.
والله أعلم.