الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن يرفع أمره إلى هذه المحكمة ويطالب بإعادته إلى وظيفته التي فصل منها ظلما، وعقاب من تسبب –بغير حق- في فصله، كما له أن يطالب بتعويضه عما تحمله من مصروفات قضائية في سبيل ذلك، أما الرواتب السابقة، فلا يحق له المطالبة بها، لأن هذه الرواتب لا تستحق إلا مقابل عمل، وهو –وإن كان قد منع من مباشرة عمله في هذه الوظيفة- فإنه لم يمنع من العمل في غيرها، فقد كان بإمكانه أن يعمل عملا آخر –إن لم يكن قد عمل عملا آخر بالفعل- وقد نص أهل العلم على نحو ما ذكرنا، قال في "كشاف القناع": ولا أجرة (إن منع) إنسان آخر (ولو) كان الممنوع (قناً) (العمل من غير غصب) ولا حبس. فهذا يدل على أن الممنوع عن العمل من غير حبس –كما هو حال السائل- لا يستحق تعويضا، وهذا بخلاف ما لو حبس، فإنه يستحق التعويض، لأن المانع قد فوت عليه القدرة على العمل مدة الحبس.
والله أعلم.