الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
4- فالصلاة في المقبرة منهي عنها، واستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فتجوز في المقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حين صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد، وهو في الصحيح.
قال في "منتهى الإرادات": ولا تصح الصلاة تعبدا صلاة فرض أو نفل في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ثم قال: سوى صلاة جنازة في مقبرة، فتصح لصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر، فيكون مخصصا للنهي السابق.
والله أعلم.