الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الزوج إذا حلف بالطلاق، وحنث في يمينه؛ وقع طلاقه، سواء كان قاصدًا بيمينه إيقاع الطلاق، أم قاصدًا مجرد التهديد أو التأكيد، ولا يملك التراجع عن اليمين، وهذا قول أكثر العلماء، وراجع الفتوى: 161221.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا خرجت من البيت دون علم أبيك؛ وقع طلاقه. وللفائدة راجع الفتوى: 11592.
والله أعلم.