الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء إلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما بيده من مال في حال تلفه في الصنعة ما لم يفرط، قال صاحب فتح القدير: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل: والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للعمل للناس فلا يضمن فيما استعمل فيه سواء أسلم إليه أو عمله بمنزل رب المتاع. انتهى.
وعلى هذا فإن كان هذا الرجل عاملاً خاصا لدى صاحب هذه الصنعة التي تلفت فإنه لا يضمن، وحيث تقرر عدم ضمانه فتحليفه ظلم له، خاصة وأن هذا النوع من الأيمان منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وعلى كل فإذا تم الحلف كما هو الحال هنا فلا يلزم منه طلاق لأن النية ملك للحالف وليست لصاحب الصنعة لطلبه ما لم يإذن به الشرع، قال الزركشي في المنثور وهو شافعي: اليمين على نية الحالف سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم إلا في صورة وهي ما إذا كان مظلوماً. انتهى.
والله أعلم.