الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اشتراط زيادة على تأخير الديون إذا حلَّ أجلها، ولم يوفها الدائن، سواء أكان ذلك من قرض، أو بيع، أو إجارة، ولا يجوز قبول مثل هذا الشرط، ولا العمل به.
قال الحطاب المالكي في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: إذا التزم المدعى عليه للمدعي، أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً، أو منفعة. اهـ.
وقد نص (مجمع الفقه الإسلامي) على حرمة ذلك، وأنه من الربا في قرارات عدة، منها: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. اهـ.
ومنها: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
ويتأكد منع الزيادة إذا كان التخلف عن الدفع بسبب الإعسار، فإن حكم المعسر قد نص عليه القرآن، فقال الله -تعالى- بعد الأمر بترك ما بقي من الربا، والوعيد الشديد على مخالفة ذلك: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. [البقرة: 280].
وإذا كانت السائلة محتاجة إلى الدراسة الجامعية، ولم يجد والدها بديلا عن هذه الجامعة، ثم تخلف عن الدفع بسبب إعساره، ومع ذلك ألزمته الجامعة بدفع الغرامة، ولم يجد مخرجا من ذلك، فالإثم على إدارة الجامعة.
والله أعلم.