الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يغسل أذنيه في الغسل؛ لأنهما من ظاهر البدن.
فإن كان يتضرّر بغسلهما؛ وجب عليه مسحهما.
فإن تضرّر بذلك؛ كفاه المسح على لاصق يضعه على العضو.
وإذا مسح على اللاصق ثم نزعه، ففي بطلان طهارته الخلاف المبين في الفتوى المحال عليها.
واختيار شيخ الإسلام أن طهارته لا تبطل.
وإذا قلنا ببطلانها؛ وجب إعادة الغسل على الصفة المجزئة.
هذا حاصل ما قرّرناه في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.