الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنصيب والدكم من تركة أبيه لا يسقط بموت والدكم، بل ينتقل من بعده إلى ورثته؛ سواء أوصى بذلك، أو لم يوص.
وإن أوصى أن يكون نصيبه لبعض ورثته دون بعض، فإن هذه وصية لوارث، وهي محرمة، وممنوعة شرعا. ويكون نصيبه لكل الورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية.
وأما امتناع عمك من القسمة أو البيع، فننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة حتى تجبره على ما يلزم شرعا.
وانظر الفتوى: 104153عن كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها، وإجبار الورثة على بيعها إذا طالب أحدهم بالبيع، ومثلها الفتوى: 170765، والفتوى: 182865.
والله أعلم.