الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعنين أن جدك قَسَّم أملاكه في حياته، فإن تقسيم الرجل أملاكه في حياته لا يسمى إرثًا، وإنما هبة، أو عطيّة.
ويجب عليه أن يعدل في عطيته، ولا يجوز له أن يهب بعض أولاده -ذكورًا أو إناثًا- ويحرم آخرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وإذا مات جدّك قبل أن يعدل في هبته -إمّا بردّ ما وهبه لبعض بناته، وإمّا بإعطاء من حرمها أولًا ما يتحقّق به العدل-، فقد اختلف الفقهاء في ردّ تلك الهبة الجائرة بعد وفاته، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى: 161261، والفتوى: 332782.
والذي نوصيكم به هو أن تُوسّطوا من أهل الخير والصلاح من له تأثير على جدّك، ويُذكِّره بحدود الله تعالى، لعله أن يؤوب ويرجع.
كما نوصيك بتصبير أمّك، وتذكيرها بثواب الله تعالى على الصبر، وبحقّ والدها عليها، وأن لا تقطعوا أرحامكم من أجل شيء من حطام الدنيا.
والله أعلم.