الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن العقد الذي بين السائل وبين هذا الشخص إنما هو عقد مضاربة، كما يفهم من قول السائل ( كنت شريكا بالمال) وإذا كان كذلك، فيد المضارب يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا حصلت خسارة بغير تعد ولا تفريط منه، فهي على صاحب رأس المال، ويخسر المضارب جهده، ولا يضمن الخسارة من ماله.
وراجع في ذلك الفتويين: 5480، 50829.
ثم إن فرَّط أو تعدَّى، ولزمه الضمان، فهو دين في ذمته، والديون يُفرَّق فيها بين المدين المعسر، فيجب إنظاره، والمدين الغني المماطل، فهذا يرفع أمره للقاضي لمعاقبته.
ولا يجوز على أية حال أن تفرض عليه غرامة تأخير عن سداد دينه، وراجع في ذلك الفتاوى: 253438، 205663، 382657.
والله أعلم.