الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة وحدها على الرضاع، فمنهم من ردها، ولو كانت عدلة مرضية، وبه قال المالكية، قال صاحب منح الجليل ممزوجاً بكلام خليل بن إسحاق: لا يثبت الرضاع بشهادة امرأة عدلة به إن لم يفش بل ولو فشا من قولها قبل العقد على المشهور، وشملت المرأة أمَّ أحدهما والأجنبية.
وذهب آخرون إلى قبول شهادتها وهو الراجح إن شاء الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: 4379.
وعلى هذا؛ فإن صرحت هذه المرأة أنها أرضعتك خمس رضعات في مدة الحولين فرضاعها لك صحيح، وإلا بأن لم يكن هذا الرضاع في الحولين أو كان فيهما ولكنه لم يصل خمس رضعات فليس بمعتبر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وراجعي الجواب رقم: 9790.
والله أعلم.