الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أخي السائل- أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن المرأة المتوفاة لم تترك من الورثة إلا من ذكر، فإن تركتها تقسم على أبنائها وبناتها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فتقسم على تسعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ولا نصيب لورثة الميت الثاني المذكورين في تركة الميت الأول، وإنما يرثون سهمي الميت الثاني.
وإذا لم يترك من الورثة إلا زوجته، وابنه، وابنتيه، فإن لزوجته ثمن السهمين، والباقي لابنه وابنتيه تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذه صورة مسألتهم جميعًا على طريقة المناسخات:
الورثة / أصل مسألة الميت الثاني | 16 / 9 | 8 × 4 | 1 / 32 | 144 | |
---|---|---|---|---|---|
ابن ابن ابن بنت بنت بنت |
2 2 2 1 1 1 |
ت
|
ــ 32 32 16 16 16 |
||
زوجة | 1 | 4 | 4 | ||
ابن بنت بنت |
7 |
14 7 7 |
14 7 7 |
والله أعلم.