الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ قول زوجك: "تحرمين علي" يرجع فيه إلى نيته؛ فإن نوى به طلاقا كان طلاقا، وإن نوى ظهارا كان ظهارا. وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا؛ فعليه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق ولا ظهار، وراجعي الفتوى: 345538
وعليه؛ فما دام زوجك منكرا وقوع هذا التحريم؛ فلا إثم عليك، ولا إثم ولا كفارة عليه؛ ما دام لا يذكر أنّه تلفظ بهذه العبارة ولا يصدقك في ذلك.
وعلى فرض أنّه صدقك في تلفظه بهذه العبارة؛ فعليه كفارة يمين، ولا يلزمه طلاق ولا ظهار، وراجعي الفتوى: 110853
وللفائدة، راجعي الفتوى: 454873
والله أعلم.