الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرّمة، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، إلى اشتراط خمس رضعات مشبعات، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى: 9790.
والمعتبر في الرضعات أن يكنّ متفرقات، بحيث يترك الطفل الثدي باختياره، ثم يعود إليه في ذلك المجلس، أو في غيره.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحدّها بزمن، ولا مقدار، فدلّ ذلك على أنّه ردّهم إلى العرف. فإذا ارتضع الصبي، وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
وفي حال الشك في عدد الرضعات: هل هي خمس أم أقل؟ فإن التحريم لا يثبت.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
لكن الذي ننصح لك به؛ ألا تتزوج من بنات عمتك التي أرضعتك؛ خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين بالتحريم بالمرة الواحدة.
والله أعلم.