الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لمريض القسطرة حكم يختص به، ما دام غير مصاب بالسلس، وضابط الإصابة بالسلس بيناه في الفتوى: 119395، والفتوى: 136434.
فحيث كنت تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع للطهارة والصلاة، فخروج البول منك ناقض للوضوء.
وأما هذا الذي خرج منك، فإن تيقنت خروجه في أثناء الصلاة، فقد بطلت، ووجب عليك إعادتها.
وأما إن شككت هل خرج في أثناء الصلاة، أو بعدها؛ فإنه يضاف لأقرب زمن يحتمل خروجه فيه، ومن ثم لا يحكم ببطلان صلاتك.
وانظر الفتوى: 166109.
والله أعلم.