الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طاعة الوالدين في الزواج من امرأة معينة، وذكرنا أن على الولد طاعتهما في ذلك، ولا تجوز له مخالفة أمرهما إلا لمصلحة راجحة.
وبيَّنا أنه لو خالف أمرهما وتزوج من تلك المرأة المُعيَّنة، صح الزواج، وكان عاصيا بمخالفة أمر والديه.
وراجعي في ذلك الفتويين: 93194، 235444.
وإن كان المقصود بأخذ رضاهما رغما عنهما، أن يمارس عليهما نوعا من الضغط الأدبي، بحيث تحصل الموافقة منهما على كُرْه.
فهذا مما لا يجوز له فعله مع والديه؛ ففي ذلك نوع من الإيذاء غير الهيِّن لهما، ومثل هذا النوع من الإيذاء يحصل به العقوق. وقد أوضحنا ضابط العقوق في الفتوى: 73463.
وننصحه بمدارتهما، والعمل على الحصول على رضاهما بأحسن أسلوب. ويمكنه أن يستعين ببعض ذوي الحكمة ممن يرجو لوالديه أن يقبلا قوله. وليكثر من دعاء الله -سبحانه- ويسأله التوفيق والتيسير.
وإن تزوجك برضاهما على كُره، فلا يؤثر ذلك على صحة الزواج. وإن تيسر زواجه منك، فالحمد لله، وإلا فسلي الله -تعالى- أن يرزقك من هو خير منه. والواجب أن تقطعي كل علاقة بينك وبينه.
والله أعلم.