الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن هناك مواطأة، ولا حيلة، وباع أبوك السيارة للتاجر بالأجل، وقبضها التاجر، ثمّ اشتريتها منه لنفسك نقدًا، ولم تكن وكيلًا عن أبيك في الشراء؛ فهذا جائز، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بأقلّ منه نقدًا، لم يجز في قول أكثر أهل العلم ... وفي كل موضع قلنا: لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز ذلك لوكيله؛ لأنه قائم مقامه، ويجوز لغيره من الناس -سواء كان أباه، أو ابنه، أو غيرهما-؛ لأنه غير البائع، ويشتري لنفسه؛ فأشبه الأجنبي. انتهى.
أمّا إذا كانت هناك مواطأة، وكان المقصود الحيلة على إقراض التاجر الثلاثين ألفًا، على أن يردّها خمسين بعد شهرين؛ فهذا محرم غير جائز، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: (فإن اشتراه أبوه أو ابنه، جاز) مراده: إذا لم يكن حيلة. فإن كان حيلة، لم يجز. انتهى.
وبخصوص شرط القبض؛ راجع الفتوى: 138620.
والله أعلم.