الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله قد أباح للرجل أن يتزوج من النساء ما طاب له، على أن لا يزيد على أربع، قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: 3). ولكن الله شرط لجواز تعدد الزوجات العدل بينهن، لذلك قال تعالى في تمام الآية: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3). ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي. والذي ننصحك به الآن هو أمران:
الأول: أن تمسك زوجتيك الاثنتين ولا تطلق أي واحدة منهما، فليس هناك ما يلجئك لذلك، وأما غضب زوجتك الأولى فسيزول مع الأيام بإذن الله، فلا تلق له بالا، وينبغي لك أن تطلعها على الحديث السابق، وتستعين على نصحها بمن له تأثير عليها.
والثاني: هو أن تعدل بين الزوجتين، فلا يجوز لك أن تظلم الثانية لأجل الأولى إلا إذا رضيت بذلك، فإذا لم ترض، فاحذر أن تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.
وفي الختام نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يصلح أهلك وذريتك.
والله أعلم.