الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو افترضنا أن البيع يكون بين المالك البائع (الوزارة) والمستفيد (المشتري) مباشرة، ولا دخل للوسيط (البنك) في هذه المعاملة، إلا أن البائع (الوزارة) يوكّل الوسيط (البنك) في استيفاء حقه، ويحيل المشتري على البنك لأداء هذا الحق.
فهذا بمجرده لا حرج فيه، إلا أن الغالب -كما ذكر السائل- أن: (البنك يدفع للمالك الثمن الثابت، ويأخذ الفائدة من المشتري مقسمة على أقساط الشقة)!
وإن كان كذلك، فهذه معاملة محرمة، وحقيقتها أن البنك أقرض العميل الثمن العاجل، واستوفى أكثر منه على أقساط آجلة، وهذا ربا.
وراجع في ذلك الفتاوى: 283474، 138757، 352006.
والله أعلم.