الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن السائل يحول من ماله الخاص أولا، فهو في حكم المقرض للعميل. ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد من عقود المعاوضة كالبيع أو الإجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة.
وقال الحطاب في "مواهب الجليل": كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 250798.
وعلى ذلك، فما دام السائل يربح من هذه المعاملة، أو يأخذ أجرة عليها، أو يبيع خدمة، كما ذكر هو، فلا يجوز أن يجمع إلى ذلك إقراضا للعميل، بل يجب أن يقبض المال أولا، ثم يقوم بتحويله.
ثم إن المبلغ المحول إن كان بعملة أخرى غير العملة التي يقبضها، فقد جمع بذلك بين الإجارة والصرف، والصرف لا يصح إلا مع التقابض يدا بيد، وراجع في ذلك الفتوى: 382753.
والله أعلم.