الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من هجر زوجك لك دون مسوّغ، وبقائه عند الزوجة الأخرى، وتركك كالمعلقة؛ فهذا غير جائز، قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {129}، وفي سنن أبي داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، أو تُوسِّطي بعض العقلاء -من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين- في التفاهم معه؛ حتى يرجع لمعاشرتك بالمعروف، ويعدل بينك وبين زوجته الأخرى.
فإن لم يرجع إلى المعاشرة بالمعروف؛ فمن حقّك رفع الأمر للقضاء؛ لرفع الظلم عنك، أو التطليق للضرر، قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها -أي للزوجة- التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعًا، كهجرها بلا موجِب شرعي ... انتهى. وللفائدة، راجعي الفتوى: 272536.
والله أعلم.