الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذ قصدت بكونها لم تعد تؤمن بالنصرانية: أنها تؤمن بأن الله واحد على خلاف عقيدة التثليث فهذا ليس ردة منها عن دينها، وأما لو كان المقصود أنها فارقت النصرانية، وأصبحت لا دين لها؛ فقد صارت مرتدة، فينفسخ نكاحها بذلك. فإن دخلت في الإسلام أثناء العدة، أو رجعت لدِين أهل الكتاب؛ فإنها ترجع إليك بالنكاح الأول. وإن بقيت على هذه الحال؛ حتى انقضت العدة؛ فقد زالت العصمة بينكما.
قال الشافعي في كتابه الأمّ: إذا نكح المسلم الكتابية، فارتدت إلى مجوسية، أو دين غير دين أهل الكتاب. فإن رجعت إلى الإسلام، أو إلى دين أهل الكتاب قبل انقضاء العدة؛ فهما على النكاح. وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة؛ فقد انقطعت العصمة بينها وبين الزوج، ولا نفقة لها في العدّة؛ لأنها مانعة له نفسها بالردّة. انتهى.
وننصح بالاجتهاد في ترغيبها في الدخول في الإسلام؛ لتنال سعادة الدنيا والآخرة بإسلامها، وتنال أنت الأجر العظيم بالتسبّب في هدايتها.
فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعلي -رضي الله عنه- حين بعثه إلى خيبر: ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم. فوالله، لأن يُهدى بك رجل واحد، خير لك من حُمر النَّعَم.
والله أعلم.