الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للنساء لبس وتعليق الحلي الذي كتب عليه اسم من الأسماء العادية، ولو وافقت اسما من أسماء الأنبياء كمحمد أو موسى.. سواء كانت لزوج، أو أب، أو لغيرهما.
ويجوز دخول الحمام به؛ لأن مجرد موافقة اسم الشخص لاسم من أسماء الأنبياء لا تجعل له حرمة أسماء الأنبياء المعظمة في الشرع، وهذا ما لم يتضمن الاسم اسما من أسماء الله تعالى، كإضافته إلى الله، أو الرحمن أو الرحيم..
فإذا تضمنت اسما من أسماء الله تعالى كعبد الرحمن، أو عبد الحكيم، أو عبد الله، أو اسما يفهم منه أنه لنبي كمحمد صلى الله عليه وسلم، أو عيسى عليه السلام ونحو ذلك؛ فيجوز تعليقها، لكن يكره دخول الحمام بها.
قال في "البحر الرائق" -وهو حنفي-: ويُكْرَهُ أن يدخُل الخلاءَ ومعه خاتمٌ مكتوب عليه اسم الله تعالى، أو شيء من القرآن. اهـ.
قال العدوي -المالكي- في "حاشيته" على "شرح مختصر خليل" للخرشي: ويُكره الدُّخُول في مَحلِّ الخلاء بشيء فيه قُرآن، أو ذِكْر غيْر مستور، ما لم تَدْعُ إلى ذلك ضرورة. اهـ.
وقال في "أسنى المطالب" -وهو شافعي-: ويُكْرَهُ عند قضاء الحاجة حَمْلُ مكتوب قرآنٍ، واسمٍ لله تعالى، واسم لنبيٍّ، وكل معظم. اهـ.
وقال المرداوي -الحنبلي- في "الإنصاف": "ثُمَّ رأيتُ ابْنَ رجب ذكر في كتاب "الخواتم" أنَّ أحْمَد نصَّ على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ، فقال في الدِّرهم: "إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبًا عليه {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} يُكره أن يُدْخَل اسم الله الخلاء". اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: يجتنب الداخل إلى الخلاء حمل مكتوب فيه اسم الله تعالى، واسم النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد الأسماء المختصة به تعالى وبرسوله مثلا، دون ما لا يختص كعزيز وكريم، ومحمد وأحمد، إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد؛ كقوله بعد محمد: صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وانظري للمزيد من الفائدة، الفتويين: 11558، 38386.
والله أعلم.