الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك استثمرت مالك لدى تلك الشركة وأنه "لا يوجد أيّ تحديد نسبة بينك وبينهم" أي أنكما لم تتفقا على نسبة الربح، وإذا كان كذلك، فهذه مضاربة، والأصل أن يكون هناك اتفاق بينكم على توزيع الأرباح بكيفية معلومة تنفي الجهالة، وتمنع المنازعة، وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح؛ كأن يكون لك نصف الربح إن وجد، أو ثلثه، أو ربعه، وهكذا.
لكن إذا سكت الطرفان عن نسبة الربح في المضاربة، فيرجع إلى العرف والعادة، إن كان هناك عرف.
جاء في المعايير الشرعية في أحكام الربح وشروطه في المضاربة: إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح، فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لزم اعتماده، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة. وإن لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة، ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل. اهـ
وقد ذكرت في السؤال أن الأرباح تأتي كل شهر شبه ثابتة، على كل مليون 15 ألف دينار، مرة واحدة أتت متغيرة، ولكن أغلب الأشهر يأتي الربح شبه ثابت.
وإن كانت تلك النسبة هي المعتادة؛ فلا حرج فيها، وكونها شبه ثابتة؛ فهذا لا يمنع صحة المضاربة إن كانت الشركة غير ملتزمة بمبلغ محدد، بل الأمر خاضع للربح والخسارة، كما ذكر في السؤال.
والله أعلم.