الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يتراضى المُقْرِض والُمقْتَرض عند سداد القرض، على سداده بعملة أخرى، ولكن لا يجوز اشتراط ذلك عند عقد القرض نفسه؛ لما فيه من معنى ربا النسيئة؛ لأنه سيكون صرفا مؤجلا، والصرف لا يصح إلا بالتقابض.
ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع (قضايا العملة):
• يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.
وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط -أيضاً- على أدائه كاملاً بعملة مغايرة، بسعر صرفها في ذلك اليوم.
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض ...
• الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتويين: 107630، 372388.
والله أعلم.