الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراء الفضة أو الذهب بالأوراق النقدية المتعامل بها، لا يصحّ، إلا مع تحقق القبض في مجلس العقد، حقيقة، أو حكمًا. حتى ولو كان ذلك حليًا مصوغًا، في قول الجمهور.
ومن ثَمَّ؛ فلا يجوز شراؤه عن طريق الإنترنت مع تأخّر القبض حقيقة، وحكمًا، جاء في المعايير الشرعية، في المعيار رقم: (38) المتعلق بشأن التعاملات المالية بالإنترنت: يجب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقة، أو حكمًا في مجلس العقد للبدلين في بيع العملات، والذهب، والفضة، وما يجب فيه التقابض. اهـ.
ومن أهل العلم مَن يرى أن الحلي يختلف الحكم فيه عن غيره، مما لم تتم صناعته، وصياغته من الذهب الفضة، جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه، من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالًّا أو مؤجلًا، ما لم يقصد كونها ثمنًا. انتهى.
وما دامت المعاملة قد تمت، فلا مانع من الأخذ بهذا القول، وتكون المعاملة صحيحة، لكن لا تعودي إلى مثل ذلك فيما يستقبل؛ خروجًا من الخلاف. وللفائدة، انظري الفتوى: 180505.
والله أعلم.