الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن والدك قد أخبرك أن المال الذي دفعه، قرض، فالقول قوله، ويكون المبلغ دينا في ذمتك يرد إلى التركة بعد وفاته، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية. ومن كان من الورثة بالغا رشيدا، وأراد أن يسقط حقه في الدين، فله ذلك.
وقد سبق أن بينا في الفتوى: 193375 أنه لو اختلف في العطاء هل هو هبة أو قرض، فإنه يكون قرضا.
والله أعلم.