الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الحاجة داعية للنظر إليها مرة أخرى؛ فلا حرج في ذلك؛ فقد سبق أن بينا جواز تكرار النظر للمخطوبة للحاجة، وتحقيقًا للمقصد الذي شرع من أجله النظر إليها، وهو الرغبة فيها، فراجعي الفتوى: 79009.
ولمعرفة حدود نظر الخاطب من مخطوبته، أي: ما يجوز له النظر إليه من جسدها، راجعي الفتوى: 387907. وهذا كله فيما إن كان الأمر ما زال في طور الخِطبة، ولم يعقد النكاح بعد.
فإن كان قد تمّ عقد النكاح، فقد صارت زوجة له، فيحلّ له النظر إليها، ونحو ذلك مما يحلّ للزوج مع زوجته، وينبغي أن يُراعَى ما يكون من شرط، أو عُرْف بتأخير الدخول.
والله أعلم.