الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فضابط التشبّه بغير المسلمين في الثياب: أن يكون الثوب خاصًّا بهم، لا يشركهم في لبسه غيرهم، بحيث يظنّ من رآه أنه منهم، كقلنسوة اليهود، وزُنَّار النصارى.
أما ما يلبسه الناس جميعًا على اختلافهم، وانتشر بين المسلمين، ولا يتميّز به غير المسلمين فإنَّ لبسه لا يُعدّ تشبّهًا بهم، وإن كان أصله مأخوذًا منهم، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه: (فتح الباري) في سياق كلامه عن نوع من الثياب يطلق عليه: (الْمَيَاثِرِ الْحُمُر): وَإِنْ قُلْنَا النَّهْيُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ؛ فَهُوَ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ شِعَارُهُمْ حِينَئِذٍ وَهُمْ كُفَّارٌ، ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَصِرِ الْآنَ يَخْتَصُ بِشِعَارِهِمْ؛ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى؛ فَتَزُولُ الْكَرَاهَة. انتهى.
فإذا تقرر هذا؛ فلا يظهر أن لبس ذلك الثوب يعدّ التَّشبُّه المنهي عنه.
وعليه؛ فيجوز لبسه، وبيعه.
والله أعلم.