الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فموضع الاستشكال عندك هو في نقطة الدم التي رأيتِها بعد الصلاة، وما حصل من شك لديك؛ هل نزلت قبل الصلاة أو أثناءها؟
والجواب عن ذلك: أن القاعدة المطّردة في هذا كون الحدث يقدر بأقرب الزمان، لا بأبعده، وما احتمل أن يكون خرج قبل الصلاة، أو في أثنائها، أو بعدها؛ فيقدّر خروجه بعدها؛ إذ ذاك هو المتيقن.
ومن ثم؛ فيحكم بصحة صلاتك، ولا يلزمك إعادتها، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى.
وأداء أكثر من فرض بوضوء واحد جائز، ما لم تنتقض الطهارة، وإن كان الأفضل تجديد الوضوء لكل صلاة، ولو كان المرء على طهارة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة -رضي الله عنه- قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلمّا كان يوم الفتح توضّأ، ومسح على خفيه، وصلّى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: عمدًا فعلته -يا عمر-.
فدلّ هذا الحديث على جواز صلاة أكثر من فرضٍ بوضوءٍ واحد.
ونقل النووي في شرح مسلم إجماع من يُعتدّ به على ذلك، وعلى أن السنة هي الوضوء لكل صلاة؛ لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم.
وللفائدة حول الدم النازل في غير زمن العادة، انظري الفتوى: 100581، وما أحيل عليه خلالها.
والله أعلم.